مادة 100 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يمكن إيداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة أنواع:
أ) حقيقي.
ب) خاص.
ج) وهمي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *