مادة 100 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تبقى الأنظمة الصحية النافذة سارية المفعول، إلى أن يوضع قانون الضمان الصحي موضع التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *