مادة 100 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ولي الزوج أو الزوجة ضمانة مهرها في حال صحته صغيرة كانت الزوجة أو كبيرة بشرط قبولها الضمان في المجلس إن كانت كبيرة أو قبول وليها إن كانت صغيرة ولا يصح ضمانه في مرض موته إن كان المكفول له أو عنه وارثاً له فإن لم يكن وارثاً صح ضمانه بقدر ثلث ماله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *