مادة 1002 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجداً أو كنيسة أو كنيساً أو مستشفيات أو معهداً تعليمياً أو المخصصة لإستعمال العموم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *