مادة 1003 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا يجوز انشاء وقف إلا لجهة خيرية.
2 ـ إن القواعد المتعلقة بإنشاء الوقف الخيري وبصحته وغايته وقسمته وإيجار عقاراته واستبدالها منصوص عنها في قوانين خاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *