مادة 1007 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لصاحب الاجارتين الحق في استعمال العقار واستغلاله كمالك حقيقي.
2 ـ فله أن يستغله بنفسه وأن يؤجره وأن يتصرف بحقه فيه بمطلق الحرية لا سيما أن يتفرغ عنه ببدل أو بدون بدل وأن يرهنه وأن يجري تأميناً عليه وأن يفرض عليه جميع الحقوق العينية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *