مادة 1009 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يشمل حق الاجارتين كل ما يغله العقار وكل ما يتحد به عرفاً سواء كان الاتحاد طبيعياً أو اصطناعياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *