مادة 101 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

إذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالرسوم والمصاريف وبغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبالتعويض على الخصم عما أصابه من ضرر.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *