مادة 101 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يمكن قاضي التحقيق أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق آخر لاجراء معاملة من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب. وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه.
2 ـ يتولى المستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة العدلية وظائف قاضي التحقيق في الأمور المعينة في الاستنابة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *