Call us now:
مادة 101 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
نفقة العدة لا تسقط و لا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة.
نفقة العدة لا تسقط و لا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة.