مادة 101 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

نفقة العدة لا تسقط و لا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *