مادة 101 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يقصد بكلمتي (وزير) و (وزارة) المستعملتين في هذا الباب وزير ووزارة الاقتصاد الوطني وبعبارة (دائرة الشركات) الدائرة المختصة في الوزارة المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *