مادة 101 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يستثنى من أحكام هذا القانون:
1 ـ قضاة الحكم والنيابة الخاضعون لقانون السلطة القضائية، وقضاة المحكمة الدستورية العليا، وقضاة مجلس الدولة، ومحامو إدارة قضايا الدولة.
2 ـ أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية، الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات.
3 ـ العاملون في الفتوى والتدريس الديني والأئمة والخطباء والوعاظ والقراء والمؤذنون وخدم المساجد وغيرهم من أرباب الشعائر الدينية.
4 ـ عسكريو الجيش والقوات المسلحة، وقوى الأمن الداخلي.
5 ـ عناصر المخابرات العامة.
6 ـ الضابطة الجمركية.
7 ـ الجهاز الفني، وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية، وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية.
8 ـ العاملون العلميون في هيئة الموسوعة العربية.
9 ـ الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية، والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية.
10 ـ العمال المحليون المعينون في البعثات الخارجية.
ب ـ تبقى الفئات المنصوص عليها في الفقرة (آ) السابقة، خاضعة لأحكام القوانين والأنظمة السارية عليهم بتاريخ نفاذ هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *