Call us now:
مادة 101 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
آ ـ تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة / ب / من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي :
قاض بمرتبة مستشار على الأقل رئيسا
قاضيان بمرتبة مستشار عضوين
عضوان من مجلس النقابة عضوين
ب ـ تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم .