مادة 101

أ – تؤلف لجنة مركزية في مركز المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية النائب العام وأحد أعضاء هيئة الموظفين الإدارية في المحافظة يختاره المحافظ.
ب – وتؤلف لجنة مركزية أخرى في مركز المنطقة برئاسة مدير المنطقة وعضوية قاضي الصلح ورئيس البلدية أو أحد أعضاء هيئة الموظفين الإدارية يختاره مدير المنطقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *