مادة 1010 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لصاحب حق الاجارتين أن يغرس في العقار بإذن من متولي الوقف ما شاء من الأغراس وأن ينشىء فيه ما يشاء من البناء بشرط أن يراعي النصوص المتعلقة بالضابطة والطرقات والتوسع والتخطيط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *