مادة 1015 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يبقى حق الاجارتين على الوقف في حالة انقراض ورثة صاحب الحق المذكور إلا أنه يعود إلى الوقف.
2 ـ ويسقط هذا الحق عن صاحبه بعدم استعماله مدة عشر سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *