مادة 1017 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ الاجارة الطويلة عقد يكتسب به صاحبه مقابل بدل معين حق إحداث ما شاء من الأبنية وغرس ما شاء الأغراس في عقار موقوف.
2 ـ ويمكنه أيضاً أن يكتسب ملكية هذه الأبنية والأغراس ضمن الشروط المعينة في المادة 1020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *