مادة 102 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ يعتبر هذا النظام جزءا متمما لعقد التأسيس الذي جرى بين المؤسسين بتاريخ …./…/…. والقانون التعاوني السكني رقم 13 لعام 1981.
ب ـ تطبق على الجمعية احكام القانون رقم 91 لعام 1958 وتعديلاته فيما لا يتعارض مع احكام القانون رقم 13 لعام 1981.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *