مادة 102 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979TheORSSMay 20, 2025 يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم. **