مادة 102 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا اشترط في المخالعة اعفاء الزوج من أجرة ارضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وانفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة ارضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.
2 ـ إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *