Call us now:
مادة 102 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة 55 والمواد التي تليها من هذا القانون، وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 62 والمواد التي تليها من هذا القانون.
على دائرة الجمارك ان تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها، وتكون مرجعاً لمطابقة موجودات المستودع مع قيودها.