مادة 102 من قانون السلطة القضائية

استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين التقاعد لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في التقاعد أو التعويض.
وفي هذه الحالة يسوى تقاعد أو تعويض القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه. كما يسوى مرتبه التقاعدي أو تعويضه على هذا الأساس في جميع أحوال إحالته على التقاعد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *