Call us now:
مادة 102 من قانون السير
يجري التأشير لدى دوائر وزارة الأشغال العامة والمواصلات على إجازات السوق بعد انقضاء أربع سنوات على إعطائها، ويطلب لإجراء هذا التأشير شهادة صحية، وملخص عن السجل العدلي، والإجازات التي لا تحمل هذا التأشير تعتبر غير صالحة للاستعمال ما لم يؤشر عليها مجدداً.