مادة 102

ا – يعتبر هذا النظام جزءا متمما لعقد التأسيس الذي جرى بين المؤسسين بتارخ / / ولقانون التعاون السكني رقم (13) لعام 1981.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *