مادة 102

أ – يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص أو من يفوضه من المديرين العاملين أو من مديري المشاريع أو من أصحاب الجهة المختصة بالتعيين تكليف بعض العاملين بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية المقررة أصولاً في الجهات التي يعملون لديها وبما لا يزيد عن الحدود المسموح بها في هذا القانون وذلك باستثناء حالات الأعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارئ التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يجوز تكليف العاملين فيها بساعات عمل إضافية تزيد على تلك الحدود.
ب – يمنح المكلف بساعات عمل إضافية وفق أحكام الفقرة /أ/ السابقة أجراً عن كل ساعة إضافية فعلية يعادل قسط الأجر المقطوع لساعة من العمل الرسمي مضافاً إليه /25/ بالمئة عن ساعة العمل النهارية /50/ بالمئة عن ساعة العمل الليلية أما بالنسبة للعاملين على أساس الإنتاج الفعلي فان هذا المنح يتم على أساس الإنتاج الفعلي المنجز خلال ساعات العمل الإضافي ووفق الأسس المذكورة أعلاه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *