مادة 1023 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تعتبر الأرض الموقوفة ملحقة بالأبنية المشيدة عليها وبالأغراس المغروسة فيها وبذلك تكون الأرض داخلة في التفرغ ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *