Call us now:
مادة 1025 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا لم يبق في الأرض أي أثر للابنية أو للاغراس، فيسقط عن صاحب المقاطعة حقه إذا لم يجدد هذه الابنية أو الأغراس بعد إنذار موجه إليه من متولي الوقف أو إذا لم يدفع مدة ثلاث سنوات قيمة المرتب السنوي المتوجب.
2 ـ ويحكم بسقوط الحق في هاتين الحالتين بحكم قضائي.