مادة 1026 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1ـ يزول حق المقاطعة إما باتحاد الحقوق في شخص واحد وإما بسقوط الحق من صاحبه وإما بانقراض الورثة.
2 ـ وفي هذه الأحوال الثلاث يعود الحق إلى الوقف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *