مادة 103 من قانون التأمينات الإجتماعية

تعفى الاشتراكات والاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات المطبوعة والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *