Call us now:
مادة 103 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا كان المهر معيناً فهلك في يد الزوج أو استهلك قبل التسليم أو استحق بعده فللمرأة الرجوع عليه بمثله إن كانت من ذوات الأمثال أو بقيمته إن كان قيمياً.
ولو استحق نصف العين المجعولة مهراً فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت الباقي ونصف القيمة وإن شاءت ردته وأخذت كل القيمة فإن طلقها زوجها قبل الدخول بها فلها النصف الباقي.