مادة 1031 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إن رهن المنقول يخول الدائن حق حبس المرهون إلى أن يوفي الدين. كما يخوله حق الامتياز في استيفاء دينه من قيمة المرهون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *