مادة 1032 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا كانت قيمة المرهون تجاوز المئة ليرة سورية فلا يترتب الامتياز إلا إذا كان هناك سند محرر أمام مأمور رسمي أو سند عادي ثابت التاريخ يتضمن بيان مقدار الدين وتعيين نوع الأشياء المرهونة وماهيتها.
2 ـ يجوز أن يلحق بالسند بيان يشتمل على نوع الأشياء المرهونة وماهيتها.
3 ـ وتطبق القاعدة نفسها إذا كان المرهون عدة أشياء مقدمة تأميناً لدين واحد وكان مجموع قيمتها يجاوز مئة ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *