مادة 1033 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يفقد الدائن امتيازه إذا خرج الشيء من يده أو من يد الشخص الآخر الذي اختاره الفريقان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *