مادة 1035 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ الدائن مسؤول مبدئياً عما يصيب الشيء من هلاك أو تعيب.
2 ـ والراهن ملزم بما أنفقه الدائن لصيانة هذا الشيء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *