Call us now:
مادة 1035 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ الدائن مسؤول مبدئياً عما يصيب الشيء من هلاك أو تعيب.
2 ـ والراهن ملزم بما أنفقه الدائن لصيانة هذا الشيء.
1 ـ الدائن مسؤول مبدئياً عما يصيب الشيء من هلاك أو تعيب.
2 ـ والراهن ملزم بما أنفقه الدائن لصيانة هذا الشيء.