مادة 104 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على الحاضنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *