مادة 104 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يصدر الترخيص بمرسوم خلال شهرين من تاريخ تسجيل الطلب في سجل الوزارة، أما الشركة التي لا تطرح أسهمها في الاكتتاب العام فيجري الترخيص بتأسيسها بقرار وزاري.
2 ـ إذا لم يصدر هذا المرسوم أو القرار الوزاري في الميعاد المذكور يعتبر الطلب مرفوضاً.
3 ـ وفي حالتي الرفض الضمني والصريح يحق للمؤسسين أن يراجعوا مجلس الوزراء، وقراره لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
4 ـ وفي حالة رفض الطلب من قبل مجلس الوزراء لا يحق للمؤسسين أن يتقدموا بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على قرار مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *