Call us now:
مادة 104 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد انقضاء سنة من تاريخ صدوره.
دمشق في 10/4/1405هـ الموافق 2/1/1985م
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد انقضاء سنة من تاريخ صدوره.
دمشق في 10/4/1405هـ الموافق 2/1/1985م