مادة 104 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد انقضاء سنة من تاريخ صدوره.
دمشق في 10/4/1405هـ الموافق 2/1/1985م

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *