مادة 104 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختامية والموازنات مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *