مادة 104 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

بعد تسليم المرأة نفسها للزوج لا تقبل دعواها عليه بعدم قبضها كل معجل مهرها إلا إذا كان التعجيل غير متعارف عند أهل البلد فإن ادعت ببعض المعجل تسمع دعواها وما يمنع المرأة من الدعوى يمنع ورثتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *