مادة 104

خلال أسبوع من تاريخ تثبيت الانتخاب يصدر مرسوم بتعيين ربع أعضاء مجلس المحافظة وقرار من وزير الداخلية بتعيين ربع أعضاء مجلس المنطقة ويجب أن تتوافر فيهم جميعاً الشروط المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون ويراعى في هذا التعيين تمثيل المهن الحرة والعمال وأرباب العمل كما يراعى عدم الجمع بين الأقرباء حتى الدرجة الرابعة.
يجري التعيين من قائمة يقترحها المحافظ أو مدير المنطقة تتضمن عدداً من المرشحين المستوفين الشروط القانونية يساوي أربعة أمثال العدد المطلوب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *