مادة 104

-1 الوالد هو من دل عليه زواج مشروع ما لم يثبت خلاف ذلك بأدلة بينة-2 يقدر الأولاد شرعيين إذا ولدوا بعد مئة وثمانين يوماً على الأقل من تاريخ عقد الزواج أو ضمن ثلاثمئة يوم على الأقل من تاريخ انحلال العيشة الزواجية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *