Call us now:
مادة 1042 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ لا يحق للراهن فيما خلا الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة ـ أن يطالب برد ـ الشيء إلا بعد ايفاء الدين كله أصلاً وفائدة وبعد دفع النفقات المختصة بالدين وبالرهن عند الاقتضاء.
2 ـ وإذا وجد لنفس الدائن على نفس المدين دين آخر عقد بعد انشاء الرهن وأصبح مستحق الأداء قبل ايفاء الدين الأول، حق للدائن أن يحبس المرهون إلى أن يستوفي مبلغ الدينين معاً.