مادة 1045 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان المرهون يشتمل على عدة أشياء يزيد مجموع قيمتها على مبلغ الدين المؤمن عليه وملحقاته. فللقاضي بناء على طلب الراهن ـ أن يقصر البيع الذي يأمر به على الأشياء التي يكفي ثمنها لايفاء الدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *