مادة 1049 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

على الدائن المرتهن أيضاً أن يستوفي الدين المقدم تأميناً عند استحقاقه ويرد إلى الراهن عن الاقتضاء الفرق الزائد بين المبلغ الذي قبضه والمبلغ المترتب له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *