مادة 105 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد |101 و102 و104| السابقة لا يجوز أن تكون العقوبة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد الأقصى كما أنه يجب الحكم بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات ويتعين التكرار وفقا للمواد 99 من هذا القانون.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *