مادة 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *