مادة 105 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:
1 ـ إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها.
2 ـ إذا جن الزوج بعد العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *