مادة 105 من قانون التأمينات الإجتماعية

يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *