مادة 105 من قانون السلطة القضائية

العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على القاضي هي:
أ ـ اللوم.
ب ـ قطع الراتب.
ج ـ تأخير الترفيع.
د ـ العزل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *