مادة 105

تعفى من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة 80 % من فوائد الأموال الاتية
ا – شهادات الاستثمار .
ب – المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *